الحراسة الأمنية
الداخلية السعودية تعتمد تعديلات جديدة على نظام الحراسة الأمنية الخاصة
كتب بواسطة: احمد باشا |

أعلنت جريدة "أم القرى" الرسمية عن صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم (5264) بتاريخ 06 ذو القعدة 1446هـ، والمتعلق بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الأمنية للمنشآت ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الوقائية بما يتماشى مع متطلبات الأمن العام والتطورات الميدانية.

وجاء في نص القرار الوزاري، أن معالي وزير الداخلية، واستنادًا إلى الصلاحيات النظامية الممنوحة له، وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 رجب 1426هـ، والاطلاع كذلك على اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 5 جمادى الأولى 1427هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي: أولاً، تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، على النحو المبين في الوثيقة المرفقة بالقرار، ثانيًا، توجيه البلاغ إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار كلٌّ فيما يخصه، وثالثًا، العمل بموجبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية ليعيد تحديد نطاق الالتزام بتوفير خدمات الحراسة الأمنية الخاصة من قبل عدد من المنشآت التجارية والخدمية، عبر تصنيفها ضمن فئتين رئيستين: الفئة الأولى تشمل المنشآت الملزمة بتأمين حراسة أمنية على مدار الساعة، والفئة الثانية تضم المنشآت التي يُشترط عليها توفير الحراسة الأمنية خلال ساعات العمل فقط.

ويشمل نطاق الفئة الأولى المنشآت التجارية والخدمية التي يُنظر إليها بوصفها ذات أهمية خاصة أو حساسة، ومنها الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات، بالإضافة إلى محلات بيع الذهب والمجوهرات الواقعة خارج نطاق المنشآت التي تُلزمها أنظمة أخرى بالحراسة الأمنية، كما تمتد القائمة لتشمل الأسواق والمراكز التجارية، المغلقة والمفتوحة، التي تحتوي على 30 محلًا فأكثر، أو التي تتجاوز مساحتها التجارية 3000 متر مربع بحسب رخصة البناء.

كما يشمل القرار منشآت متخصصة مثل مواقع إيواء العاملات في شركات الموارد البشرية، مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات، مراكز الصيانة للسيارات والمعدات الثقيلة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، ومعارض بيع السيارات التي تتخطى ذات المساحة، والعمائر والأبراج التي تحتوي على أكثر من 50 وحدة سكنية أو تجارية معدة للإيجار، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها عن 10 فلل أو تحتوي على أكثر من 50 وحدة سكنية.

وشمل التعديل كذلك مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع، بالإضافة إلى المنشآت التي تُلزمها أنظمة ولوائح أخرى بتأمين الحراسة الأمنية الخاصة، أما بالنسبة للمصانع والمستودعات، فقد نص القرار على أن تُحدَّد الحاجة لتأمين الحراسة بناءً على ما يراه مدير شرطة المنطقة، على أن تُقدَّم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإبلاغ.

أما الفئة الثانية فتشمل المنشآت التي تُلزم بتوفير الحراسة الأمنية خلال ساعات العمل فقط، وتشمل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، صالات وقاعات المناسبات، والعيادات والمجمعات الطبية الأهلية، إضافة إلى المنشآت المرخصة من قبل الهيئتين العامتين للمعارض والمؤتمرات، والترفيه، وذلك خلال فترات إقامة الفعاليات.

وتمتد قائمة الالتزام الزمني المؤقت لتشمل المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرماركت ومحلات بيع المواد الغذائية التي تفوق مساحتها 2000 متر مربع، وكذلك المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج خلال موسم الحج من الأول وحتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة من كل عام.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة المعدلة على أن أي مواقع جديدة قد تستدعي الحاجة الأمنية إلزامها بتوفير الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سيتم تحديدها بناءً على ما يراه مدير الأمن العام، وذلك عقب دراسة مرفوعة من مدير شرطة المنطقة، مما يتيح مرونة للجهات الأمنية في التوسع بالتكليف وفقًا للظروف والمتغيرات الأمنية الميدانية.

كما تضمّن القرار إلغاء النص السابق من المادة الثانية، والذي كان ينص على أن تكون الحراسة الأمنية على مدار الساعة يوميًا، بموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416هـ، والذي حدد ساعات العمل اليومية للحارس الأمني بثماني ساعات تنخفض إلى ست ساعات خلال شهر رمضان المبارك، ويُشير هذا الحذف إلى توجه جديد نحو ترك مرونة أوسع في تحديد ساعات العمل بحسب الحاجة الأمنية لكل منشأة على حدة، وبما يتوافق مع أنظمة العمل القائمة والتوجيهات الأمنية ذات العلاقة.

ويُعدّ هذا التعديل أحد الخطوات الإجرائية المهمة في سياق إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الخاصة، بما يواكب المستجدات في البيئة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية في المملكة، ويسهم في تعزيز أمان الأفراد والمنشآت، ويُرسّخ من فاعلية الأنظمة التنفيذية في تحقيق أهدافها الوقائية والتنظيمية على نحو أكثر شمولية ودقة.