أم القرى
أم القرى: الداخلية توسع نطاق الحراسة الأمنية الخاصة لتشمل منشآت تعليمية وطبية وترفيهية
كتب بواسطة: سعيد الصالح |

أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ووفقًا للصلاحيات النظامية الممنوحة له، قرارًا بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الأمنية في عدد من المواقع والمنشآت ذات الطابع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، ورفع كفاءة الحماية في مواقع تتطلب تواجدًا أمنيًا مدنيًا مستمرًا ينسجم مع المستجدات الأمنية والتنظيمية في المملكة.

وقد تم نشر نص التعديل الجديد للمادة الثانية في جريدة "أم القرى" الرسمية، حيث شمل القرار تحديثًا موسعًا لقائمة المنشآت والأنشطة التي أصبحت مُلزَمة بتأمين خدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، سواء خلال ساعات العمل أو لفترات النشاط الفعلي، بناءً على طبيعة كل منشأة ومستوى حاجتها للحماية الأمنية المباشرة.

المنشآت الملزمة بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفقًا للتعديل الجديد: المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، بما في ذلك المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، نظرًا لأهمية البيئة التعليمية وضرورة حفظ أمن الطلاب والطاقم الإداري والتعليمي داخل الحرم التعليمي. صالات وقاعات الأفراح والمناسبات، نظراً لطبيعتها كأماكن تجمع بشري كبير تتطلب جهوزية أمنية عالية لمنع أي طارئ أو إرباك أمني محتمل. العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، بهدف حماية الكوادر الصحية والمراجعين وضمان سير الخدمات الطبية بانتظام وسلامة. المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، خلال فترات إقامة الأنشطة والفعاليات، لما تشهده من كثافة زوار ومشاركين.

المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع بحسب رخصة النشاط التجاري، وهي منشآت تتطلب حماية خاصة بسبب الإقبال العالي من الزوار والحاجة إلى ضبط الأمن الداخلي والخارجي.

صالات الأندية الرياضية النسائية، والتي تمثل فضاءات مخصصة للنساء وتتطلب خصوصية في الجانب الأمني وتعزيز إجراءات السلامة. الهايبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية الكبرى التي تتجاوز مساحتها (2000) متر مربع، نظرًا لما تمثله من أهداف حيوية ذات طابع خدمي حيوي ويومي.

المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج في المشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 ذو الحجة إلى 15 ذو الحجة من كل عام هجري، تماشيًا مع متطلبات تأمين موسم الحج، وضمان سلامة ضيوف الرحمن، وأكد القرار أن اللائحة المعدّلة لم تقتصر على تلك المواقع فقط، بل تضمنت نصًا يتيح لمدير الأمن العام، وبناءً على تقرير يُرفع من مدير شرطة المنطقة المعنية، تحديد أي مواقع أو منشآت إضافية تستجد فيها الحاجة الأمنية، ليتم إلزامها بتأمين خدمات الحراسة المدنية الخاصة، وفق تقديرات ميدانية وتقييمات مستمرة للمتغيرات الأمنية المحلية.

وفي خطوة تنظيمية جديدة، ألغى التعديل النص السابق الذي كان يُلزم جميع الجهات المشمولة بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعة يوميًا، بما في ذلك تحديد ساعات العمل لكل حارس أمن (8 ساعات يوميًا، و6 ساعات في رمضان)، وفق القرار السابق لوزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416هـ، ويأتي هذا التعديل ليمنح الجهات المرخصة مرونة أكبر في إدارة الجوانب التشغيلية لخدمات الحراسة، بما يتماشى مع طبيعة النشاط وساعات عمل المنشأة.

ويعكس هذا التعديل حرص وزارة الداخلية على رفع كفاءة الأنظمة الأمنية الوقائية في القطاعين الخاص والعام، والانتقال نحو نموذج أمني تكاملي يعتمد على تفعيل دور شركات الحراسة المدنية الخاصة المرخصة، في دعم الجهود الأمنية الرسمية، والمساهمة في حماية الأصول والمرافق الحيوية، وتوفير بيئة عمل آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويتماشى القرار مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تحسين جودة الحياة، وتعزيز سلامة المجتمع، ورفع كفاءة إدارة الحشود والتجمعات، والتفاعل الأمني الذكي مع الأحداث والمستجدات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة اللوائح التنفيذية وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع التحولات التنموية والتوسّع الكبير في المشاريع والمرافق الحيوية داخل المملكة.