طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تعديل "دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية" عبر منصة استطلاع المجتمع، وهو ما يعكس توجه الوزارة لتحديث الأطر التنظيمية لاستقدام العمالة الزراعية الدائمة والموسمية والمؤقتة بما يتماشى مع التطورات في القطاع الزراعي واحتياجات العاملين فيه.
ويهدف هذا الدليل إلى تحديد الإجراءات والمعايير اللازمة للحصول على تأييد رسمي لاستقدام العمالة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية في القطاع، ويدعم توجهات الوزارة نحو تنظيم سوق العمل الزراعي مع تعزيز فرص التوظيف والتمكين المحلي.
ويقسّم الدليل العمالة الزراعية إلى ثلاث فئات رئيسية، دائمة، وموسمية، ومؤقتة، ويستند في منح العمالة الدائمة إلى الأمر السامي رقم 1329 بتاريخ 8 محرم 1438 هـ، بينما تُمنح العمالة الموسمية والمؤقتة وفق المرسوم الملكي رقم م/73 وقرار مجلس الوزراء رقم 497 لعام 1436 هـ.
يذكر أن العمالة الموسمية مخصصة لموسم الحج فقط، وتُمنح وفق خطة معتمدة من الجهات ذات العلاقة، أما العمالة المؤقتة فتشمل الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية والمائية وتُمنح بناءً على نوع النشاط، طريقة التربية، المساحات المزروعة أو طبيعة المصائد البحرية، اعتمادًا على تقارير فنية معتمدة.
وينظم الدليل أيضًا منح العمالة المؤقتة للجمعيات التعاونية الزراعية حسب نوع المحصول والمساحة، كما أنه يخصص عددًا معينًا من التأييدات لمشاريع الاستزراع المائي بما يُعادل ضعف التأييدات الممنوحة للعمالة الدائمة.
ويشترط الدليل لاستحقاق تأييد العمالة أن يكون المستفيد عمره 18 عامًا فأكثر، وأن يمتلك سجلًا زراعيًا ساريًا، بالإضافة إلى فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية عبر منصة مساند للقطاع الفردي أو منصة قوى للقطاع الإنتاجي وفقًا لعدد العمال المطلوب.
ويُستثنى من هذه الخدمات مربو الماشية مثل الأغنام والإبل أو مشروع تسمين العجول، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب المشاريع الزراعية النظامية داخل المملكة.
وتشترط إجراءات التقديم تحديد نوع الخدمة المطلوبة، وتعبئة البيانات، وتحديد المهن وعدد العمال، ثم يقوم الجهاز المختص بوكالة الزراعة بتدقيق الطلب واعتماده، ثم تُرسل إشعارات للمستفيد لإتمام طباعة المخرجات إلكترونيًا.
ويركّز الباب الثالث من الدليل على الضوابط الكمية والنوعية لتحديد عدد العمال، وذلك استنادًا إلى عدد النخيل، نوع الزراعة، مساحة المشروع، أو نوع المحصول، مع اشتراط إصدار الترخيص التشغيلي قبل تأييد مشاريع الاستزراع المائي.
ويتيح الدليل إمكانية طلب نقل أعداد التأييد من فئة إلى أخرى في حالات استثنائية، بشرط تقديم مبررات مقبولة للجهاز الفني في الوزارة.
وتحدد المادة الرابعة عدد العمال الممنوحين وفقا لمساحة المستودعات، بمعدل عامل لكل 250 م²، مع منح عمال إضافيين يصل عددهم إلى خمسة في حال كان المحصول يتطلب عمليات دقيقة كفرز التمور والبطاطس.
كما يشمل التأييد صالات الفرز أو مراكز الخدمات التسويقية بناءً على دراسات فنية وموافقة الجهات المعنية، لضمان جودة الأداء والالتزام بمعايير الجودة والإنتاج.
ويقدم الدليل توضيحًا مفصّلًا لـ15 مهنة رئيسية يمكن منح تأييد عليها، مثل العامل الزراعي، والسائق الزراعي، والفني الزراعي، ومهندس الأجهزة الطبية الزراعية، إلى جانب 20 مهنة ملحقة تشمل مهندس زراعي، وأخصائي إرشاد، وفني ري، وفني ميكانيكي معدات زراعية، ومشرف مزرعة.
ويشترط اعتماد المهن الهندسية استيفاء متطلبات الهيئة السعودية للمهندسين، بينما يُسمح للمستفيدين باختيار مسميات مهنية بديلة تناظرية دون الإخلال بشروط التأييد، كما يوضح الدليل أن التعيينات الإشرافية أو الإدارية تبقى مسؤولية المستفيد، ولا تُؤثر على قرار التأييد طالما أن المسمى الوظيفي يتطابق مع التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
ومع هذه التعديلات، تهدف الوزارة إلى تعزيز التنظيم في قطاع العمالة الزراعية، وتحقيق التكامل بين الهيئات التنظيمية، مما يضمن استقدام عمالة مؤهلة تلبي متطلبات الإنتاج الزراعي الحديث، وتسهم في نمو القطاع بكفاءة عالية.